آقا ضياء العراقي
75
منهاج الأصول
حسن الاحتياط مع بقاء الواقع على ما هو عليه مع أنه لولا ما ذكرنا لزم اجتماع الحكمين في شيء واحد وبما ذكرنا يندفع ما يقال بلزوم اجتماع المثلين في النذر ونحوه أو الالتزام بالتأكد فان ذلك يتأتى لو لم يكن بين العنوانين طولية ومع تحقق الطولية لا يجتمع المثلان وكيف يتحقق التأكد مع ما بينهما من الطولية إذ لازمه الاتحاد وقد عرفت انه يستحيل ان يتحد العنوانان فكيف يقال بالتأكد كما هو واضح وتظهر الثمرة بين ما اختاره الأستاذ ( قده ) وبين ما اخترناه في صلاة المرأة المعتقدة بأنها حائض فعلى ما اخترناه من سراية المبغوضية إلى الفعل الخارجي انها تبطل وعلى ما اختاره الأستاذ من عدم السراية تصح صلاتها لعدم سراية المبغوضية إلى الفعل الخارجي هذا بناء على الحرمة الذاتية واما لو قلنا بالحرمة التشريعية فعلى القولين تصح صلاتها إذا أتت برجاء الواقع وبهذا يوجه كلام المشهور من بطلان صلاتها بناء على الحرمة الذاتية وصحتها في بعض الموارد بناء على الحرمة التشريعية كما تظهر الثمرة بين القولين في من صام مع خوف الضرر وانكشف عدم الضرر يبطل صومه بناء على المختار لسراية القبح إلى ما في الخارج ويصح على ما اختاره الأستاذ لعدم السراية واما الالتزام بان خوف الضرر له موضوعية خلاف ظاهر الدليل وبما ذكرنا تظهر الثمرة بين ما اخترناه ومختار الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) وتظهر الثمرة
--> - العبادة عن الغير من هذا الباب مع أنه لا يلتزم بالتأكد فيها بل يفرق بين النذر والايجار بان في النذر موضوعا واحدا وفي الايجار موضوعين أحدهما عمل منوب عنه والآخر عمل التائب ولكن لا يخفى ان في النذر أيضا موضوعين وإلا فيبقى لنا سؤال الفرق بينهما مع أنهما من واد واحد فافهم .